الشيخ الطوسي
143
الخلاف
وروي في قراءة ابن مسعود : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 1 ) متتابعات ( 2 ) ، وفي قراءة أبي : " ثلاثة أيام " متتابعة ( 3 ) وأقل ما في هاتين القراءتين أن تكونا بمنزلة خبر الواحد ، فوجب العمل بها عند المخالف . مسألة 38 : فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق ، والاطعام ، والكسوة إجماعا . وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان ، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء . وقال جميع الفقهاء : فرضه فرض الحر في كل موضع ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 39 : إذا كان في دار ، فحلف لا سكنت هذه الدار ، فأقام عقيب
--> ( 1 ) المائدة : 89 . ( 2 ) تفسير الرازي 12 : 77 ، والكشاف 1 : 673 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 283 ، والمحلى 8 : 75 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، والهداية 4 : 18 ، وشر ح فتح القدير 4 : 18 ، ونصب الراية 3 : 296 ، وكفاية الأخيار 2 : 155 . ( 3 ) قال الرازي في تفسيره الكبير 12 : 77 ما لفظه : روي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود فصوم ثلاثة أيام متتابعات وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما ، وحكاه الزمخشري في الكشاف 1 : 673 ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . ( 4 ) المغني لابن قدامة 11 : 283 ، والشرح الكبير 11 : 204 ، والمحلى 8 : 49 ، وشرح فتح القدير 4 : 18 ، وحلية العلماء 7 : 309 ، والسراج الوهاج : 574 ، ومغني المحتاج 4 : 328 . ( 5 ) الكافي 6 : 156 - 157 حديث 13 - 15 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 346 حديث 1661 ، والتهذيب 8 : 24 حديث 79 .